الميرزا موسى التبريزي
315
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
قبل الشكّ في وجود الغاية ، وأمّا التحريم بعده فلا يثبت بما ذكر في الأمر ( 2346 ) ، بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور ( 2347 ) ، وإلّا فالأصل الإباحة في صورة الشكّ . وإن قلنا : إنّه لا يتحقق الحرام ولا استحقاق العقاب إلّا بعد تمام الإمساك والجلوس المذكورين ، فيرجع إلى مقتضى ( 2348 ) أصالة عدم استحقاق العقاب وعدم